السيد محمد الحسيني الشيرازي
210
إيصال الطالب إلى المكاسب
ذكر خصوص الصبغ للدم ، مع أن الاكل هي المنفعة المتعارفة ، المنصرف إليها الاطلاق في قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ » والمسوق لها الكلام في قوله تعالى : « أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » . وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني ، حيث حكى عن الشهيد انه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة ، ثم قال : وهو بعيد ، لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة . فان عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس